إجماعٌ، وقد دلَّ عليه قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة» متفقٌ عليه (^١).
[٧٢٤/ ٥] مسألة: (إلا أن يكون نقصًا يسيرًا كالحبة والحبتين) فتجب الزَّكاة كما لو نقص الحول لحظةً. (^٢)
[٧٢٥/ ٦] مسألة: (وتجب فيما زاد على النِّصاب بحسابه إلا في السائمة)، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(الرابع: تمام المِلك فلا تجب الزَّكاة في الدَّين على المكاتَب)؛ لنقصان المِلك فيه، فإن له أن يُعَجِّز نفسه ويمتنع من أدائه.
[٧٢٦/ ٧] مسألة: (ولا) تجب في (السائمة الموقوفة)؛ لأن المِلك لا يثبت فيها في وجهٍ، وفي وجهٍ يثبت ناقصًا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات. (^٣)
_________
(^١) صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (١٣٤٠) ٢/ ٥٠٩، وصحيح مسلم (٩٧٩) ٢/ ٦٧٣.
(^٢) هذه المسألة مبنية على أن النصاب في الزكاة تقريب أو تحديد؟ فالمذهب على ما أشار له المصنف أن النصاب في الزكاة تقريب - إلا في نصاب الزروع والثمار فإنها تحديد -، والرواية الثانية: أن نصاب الزكاة تحديد، واختلف المذهب في القدر الذي يجزئ اعتبار ملك النصاب من عدمه على أقوال لم أرَ الدخول فيها خشية الخروج عن المقصود، وهي في المصادر المثبتة. ينظر: الكافي ٢/ ٩٢، والفروع ٣/ ٤٤٢، والإنصاف ٦/ ٣١٠، وكشاف القناع ٤/ ٣١٢.
فائدة: عبر في الكافي عن هذا الشرط بمفهوم أعم من ملك النصاب، وقال: «الشرط الرابع: الغنى، … والغنى المعتبر ملك نصاب خال من الدين».
(^٣) إن كانت السائمة وقفًا مطلقًا على غير معينين فهذا لا زكاة فيه بلا خلاف في المذهب، وإن كانت السائمة وقفًا على معينين كالأقارب ونحوهم ففيه وجهان، أحدهما: فيه الزكاة، قال في الإنصاف: «هو المذهب نص عليه»، والوجه الثاني: لا زكاة فيه. ينظر: الكافي ٢/ ٨٨، والفروع ٣/ ٥٦٨، والإنصاف ٦/ ٣١٥، وكشاف القناع ٤/ ٣١٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 73
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.