[٨٦٦/ ٢] مسألة: (وإذا رؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو للَّيلةِ المقبلة).
وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه قال: «إن رُئي قبل الزوال في أول شهر رمضان فهو للَّيلة الماضية، وإن رُئي في آخره فعلى روايتين: إحداهما هو للماضية، والثانية: هو للمقبلة» (^١)، وذكره ابن عقيل (^٢)، والفرق بينهما: أن أول رمضان يحتاط له؛ لدخوله في العبادة.
والأول أولى؛ لما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: «جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين (^٣) أن الأهلَّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تُمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما
_________
(^١) الهداية ص ١٤٥، وتقرير قول القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٥.
(^٢) لم أجده في المطبوع من كتبه.
(^٣) خانقين: وهي بلدة بالعراق، بينها وبين بغداد نحو ثلاث مراحل في جهة الجبال، وهي بنحو ١٧٠ كيلومترًا عن بغداد. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٣٤٠، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٣٨.
Jilid 2 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.