لذكره، إنما قال: «اذهب فاعتكف يومًا» وفي لفظٍ: «فأمره أن يَفي به - حين قال إنه كان عليَّ اعتكاف يومٍ في الجاهلية» (^١)، على أن حديثهم ليس فيه ما يدل على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، فإنه لو قال اعتكف وصلِّ، أو اعتكف وتصدق لم يكن ذلك شرطًا، كذلك الصوم. (^٢)
[٩٥٤/ ٣] مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها)؛ لأنه يملك استمتاعها، فلا تملك تفويته بغير إذنه.
[٩٥٥/ ٤] مسألة: (وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده)؛ لأنه يملك نفعه.
[٩٥٦/ ٥] مسألة: فإن أَذِنَ لهما صح منهما؛ لأن أزواج النبي ﷺ كن يعتكفن بإذنه (^٣)، والعبد في معنى المرأة.
[٩٥٧/ ٦] مسألة: (وإن شرعا فيه بغير إذنٍ فلهما تحليلهما)، وإن كان نذرًا؛ لأنه نذرٌ يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عاريَّةِ عبد غيره. (^٤)
(وإن شرعا فيه بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا (^٥)؛ لأنه لا يلزم بالشروع.
_________
(^١) لفظ هذه الرواية في صحيح البخاري (٢٩٧٥) ٣/ ١١٤٦، وفيما ساقه المصنف تقديم وتأخير للفظها.
(^٢) ما قرره المصنف ورجحه في الرواية الأولى من عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٧٧، وشرح العمدة ٣/ ٦١٢، والفروع ٥/ ١٤٢، والإنصاف ٧/ ٥٦٦، وكشاف القناع ٥/ ٣٥٩.
(^٣) صحيح البخاري (١٩٤٠) ٢/ ٧١٩.
(^٤) ما قرره المصنف هو المذهب، وخرج بعض أصحاب الوجوه في المذهب رواية أنهما لا يمنعان من اعتكاف منذور. ينظر: الكافي ٢/ ٢٧٦، وشرح العمدة ٣/ ٦١٢، والفروع ٥/ ١٣٤، والإنصاف ٧/ ٥٧١، وكشاف القناع ٥/ ٣٦٢.
(^٥) في المطبوع من المقنع ص ١٠٧ زيادة قوله: (وإلا فلا).
Jilid 2 · hlm. cetak 240
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.