التوبة › ٤٣
أخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف وَابْن جرير عَن عَمْرو بن مَيْمُون الأودي رضي الله عنه قَالَ: اثْنَتَانِ فعلهمَا رَسُول الله ﷺ لم يُؤمر فيهمَا بِشَيْء إِذْنه لِلْمُنَافِقين وَأَخذه من الْأُسَارَى فَأنْزل الله ﴿عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم﴾ الْآيَة
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُورق الْعجلِيّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُمْ بمعاتبة أحسن من هَذَا بَدَأَ بِالْعَفو قبل المعاتبة فَقَالَ ﴿عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم﴾
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم﴾
Jilid 4 · hlm. cetak 210
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.