٢٣ - (كتاب مناسك الحج) › ١٠١ - (النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات)
رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معاوية" بن يزيد، الأنماطيّ، أبو جعفر البغداديّ، المعروف بابن مالج -بميم، وجيم، يقال: إن أصله من واسط، صدوق ربما وهم [١٠].
قال النسائيّ: لا بأس به. وقال مُطيّن: كان واقفيًّا. وروى عنه أبو بكر البزار في "مسنده"، وقال: كان ثقة. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما وهم. انفرد به المصنّف، روى عنه في ثلاثة مواضع، برقم ٢٨٥٨ و٣٩٨٦
و٤٨٤١.
و"خلف بن خَليفة": هو أبو أحمد الكوفيّ، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوق اختلط في الآخر [٨] ١١٠/ ١٤٩. والحديث متّفقٌ عليه، كما مرّ بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٨٥٩ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمران بن يزيد": هو ابن خالد بن يزيد، نُسب لجده الطائيّ الدمشقيّ، صدوق [١٠] ١٨/ ٤٢٢ من أفراد المصنف.
و"شعيب بن إسحاق": هو البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة رمي بالإرجاء، من كبار [٩] ٦٠/ ١٧٦٦.
وقوله: "حرامٌ" هكذا بالرفع في بعض النسخ، ووقع في بعضها "حرامًا" بالنصب،
Jilid 25 · hlm. cetak 53
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.