١ - كتاب الطهارة › ١٧٧ - باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الأكل مع الحائض، وجواز شرب ما أبقته بعد شربها، فالمؤاكلة مفاعلة من الأكل، والسُؤر بضم السين وإسكان الهمزة مصدر سَئرَ الشيءُ من باب: شَربَ: بَقيَ، فهو سائر، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أسْأرْتُه، ثم استعمل المصدر اسما للبنية أيضا، وجُمع على أسآر، مثل قُفْل وأقفال، قاله في المصباح.
والمراد هنا المعنى الثاني، أي من بقيتها.
ومحل الاستدلال من الحديث واضح.
٢٧٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِىَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ، وَأَنَا عَارِكٌ، وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فُيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِى مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ،
Jilid 5 · hlm. cetak 5
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.