١ - كتاب الطهارة › ٤٠ - الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على "الاجتزاء" أي الاكتفاء، يقال: اجتزأت بالشيء: اكتفيت، قاله في المصباح "في الاستطابة" أي الاستنجاء "بالحجارة دون غيرها" المراد به الماء، أي دون استعمال الماء.
واتفقوا على أنه ليس الحجر متعينا بل يقوم مقامه الخرق، والخَشَبُ،
ونحوها من كل جامد طاهر مزيل للعين غير مُحتَرَم، ولا هو جزء من حيوان، خلافا لمن قال من الظاهرية: إنه يتعين الحجر لنصه - ﷺ -، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا، فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ".
رجال الإسناد ستة
١ - "قتيبة" بن سعيد بن جميل بن طريف، أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت من [١٠] تقدم ١/ ١.
٢ - "عبد العزيز" بن أبي حازم المخزومي مولاهم المدني الفقيه، عن
Jilid 1 · hlm. cetak 631
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.