الجزء الثالث › ورد
ورد شرع وَقَالَ [أَبُو عبيد -]: فِي حَدِيثه عليه السلام فِي الرجل الَّذِي سَافر مَعَ أَصْحَاب لَهُ فَلم يرجع حِين رجعُوا فاتّهم أَهله أَصْحَابه فرفعوهم إِلَى شُرَيْح فَسَأَلَهُمْ الْبَيِّنَة على قَتله فَارْتَفعُوا إِلَى عليّ فأخبروه بقول شُرَيْح قَالَ عليّ: [الرجز]
أوردَها سعدٌ وسعدٌ مشتمِل … يَا سعدُ لَا تُروى بهذاك الإبِل
٥ - / الف ثمَّ قَالَ: إِن أَهْون السَّقْي التشريع [قَالَ -]: ثمَّ فرّق بَينهم وسألهم فَاخْتَلَفُوا ثمَّ أقرّوا بقتْله فأحسبه قَالَ: فَقَتلهُمْ بِهِ. قَوْله: أوردهَا سعد وَسعد مُشْتَمل هَذَا مَثَل يُقَال: إِن أَصله كَانَ أَن رجلا أورد إبِله مَاء لَا تصل إِلَى شربه إِلَّا بالاستقاء ثمَّ اشْتَمَل ونام وَتركهَا لم يستقِ لَهَا يَقُول: فَهَذَا الْفِعْل لَا تُروَى بِهِ الْإِبِل حَتَّى
Jilid 3 · hlm. cetak 477
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.