الجزء الأول › إيل
ثنى وَقَالَ [أَبُو عبيد -]: فِي حَدِيثه عليه السلام: لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَة. قَالَ الْأَصْمَعِي: هُوَ مَقْصُور بِكَسْر الثَّاء - يَعْنِي لَا تُؤْخَذ فِي السّنة مرَّتَيْنِ وقَالَ الْكسَائي فِي الثِنَى مثله. قَالَ أَبُو عبيد: وقَالَ فِي ذَلِك كَعْب بْن زُهَيْر أَو معن بن أَوْس يذكر امْرَأَته وَكَانَت لامَتْه فِي بكر نَحره فَقَالَ: [الطَّوِيل]
أَفِي جَنْبِ بَكْرِ قَطَّعَتْنِي مَلامةً … لَعَمْرِي لقد كَانَت ملامتها ثنى
يَقُول: لَيْسَ هَذَا بِأول لومها قد فعلته قبل هَذَا وَهَذَا ثنى بعده.
إيل وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -]: فِي حَدِيثه عليه السلام إِنَّه قَالَ:
Jilid 1 · hlm. cetak 98
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.