. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ذلك: فإن زيدًا يُخيَّر بين أن يمسك نصيبه، ويعطيه عمرو أرش ذلك العيب، وبين أن يفسخ القسمة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري السلعة إذا بان فيها عيب يخير بين هذين الأمرين فكذلك الحال فيما نحن فيه والجامع: أن ظهور العيب الثابت نقص في كل، فلا بد أن يعوض عن هذا النقص.
هذه آخر مسائل باب: "قسمة الأملاك" ويليه باب: "الدعاوي والبيِّنات".
Jilid 5 · hlm. cetak 370
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.