٢٤ - كتاب الزكاة › ٥٧ - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
١٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ". [انظر: ١٤٠٥ - مسلم: ٩٧٩ - فتح: ٣/ ٣٥٠]
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي العِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا.
ذكر فيه حديث أَبِي سَعِيدٍ "لَيْسَ فِيمَا أقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أقلَّ مِنْ خَمْسَه مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صدَقَةٌ" الحديث.
وقد سلف قبل زكاة البقر (^١).
وفي نسخة: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقِّت في
الأول، يعني: حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء العشر" (^٢). وبيَّن في هذا ووقَّت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت -كما قال الفضل بن العباس- أن النبي - ﷺ - لم يصل في الكعبة.
وقال بلال: قد صلى (^٣). فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل) (^٤).
وهذا الذي قاله البخاري عليه أئمة الفتوى بالأمصار. وإن الخمسة الأوسق هو بيان المقدار المأخوذ فيه كما أسلفناه في الباب قبله. وشذ أبو حنيفة، وزفر في ذَلِكَ.
_________
(^١) سلف برقم (١٤٠٥) كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته ليس بكنز.
(^٢) سلف برقم (١٤٨٣).
(^٣) سيأتي برقم (١٥٩٩).
(^٤) هذه القطعة هي التي أشار إليها الناسخ في الباب السابق ص ٥٤٩.
Jilid 10 · hlm. cetak 561
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.