٢٥ - كتاب الحج › ٧٢ - باب: من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
١٦٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. [انظر: ٣٩٥ - مسلم: ١٢٣٤ - فتح: ٣/ ٤٨٧].
حديثه فيها سلف في باب: صلاة رسول الله - ﷺ - لسبوعه ركعتين (^١).
وأسلفنا فقهه هناك، وهما عندنا مستحبتان، لا واجبتان عَلَى الأصح، خلافًا لمالك، وأبي حنيفة، فإن نسيهما في الحج، أو العمرة أعاده عند مالك ثم ركعهما (^٢).
وقال ابن القاسم: لا يُعيد الطواف، ولا السعي، ويركعهما، ولو أعاده كان أحب (^٣).
فائدة:
(المقام) حجر. قَالَ مالك في "العتبية": سمعتُ أهل العلم يقولون: إن إبراهيم قام هذا المقام، فيزعمون أن ذَلِكَ أثر مقامه، فأوحى الله إلى الجبال أن تفرج عنه حَتَّى يرى أثر المناسك.
وقال ابن حبيب: نداء إبراهيم كان عليه فتطأطأ له كل شيء (^٤).
_________
(^١) برقم (١٦٢٣).
(^٢) انظر "تحفة الفقهاء" ١/ ٤٠٢، "البناية" ٤/ ٧٩، "عيون المجالس" ٢/ ٨١٣، "المنتقى" ٢/ ٢٨٧، "البيان" ٤/ ٢٩٨، "روضة الطالبين" ٣/ ٨٣.
(^٣) انظر "المنتقى" ٢/ ٢٨٧.
(^٤) المصدر السابق.
Jilid 11 · hlm. cetak 435
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.