من كتاب البيوع › في عهدة الرقيق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
وقال أيضًا في [٨/ ١٤٩]: «وترد الأمة إذا وُجِدَت مستحاضةً.
قال الأبهري: لأنّ الاستحاضة مرضٌ».
وقال أيضًا: «وكذلك إذا بلغت المحيض فلم تحض، فذلك عيبٌ تردُّ به.
قال الأبهري رضي الله عنه: لأنّ ذلك يكون من علّةٍ بها».
وقال أيضًا: «وكذلك البَخَر في الفم عيبٌ تردّ به الجارية، وكذلك زنى الجارية وشهرتها به عيبٌ
قال الأبهري رضي الله عنه: وكلّ هذه عيوبٌ يدخل بها النّقص على المشتري».
وقال أيضًا: «وتردُّ الأمة إذا ادّعت: «أنّها ولدت من سيّدها»، وأنكر البائع.
قال الأبهري رضي الله عنه: لأنّ النّاس يكرهون شراء مَنْ هذا وصفها وذلك عيبٌ يُنقِص الثّمن، فله الرد».
وقال أيضًا: «ومن اشترى أمَةً يزعم أَنَّهَا بكرًا، وتطبخ أو تخبز من غير شرطٍ، ثمّ وجدها ليست كذلك، فإنّها تردّ.
قال الأبهري رضي الله عنه: لأنّ ترك البائع الإنكار عليها وسكوته على ذلك، بمنزلة شرطه ذلك للمشتري؛ لأنّه إنّما زاد في ثمنها لما ذكرت أَنَّهَا تحسنه».
العلائق عيبٌ يوجب الردّ
[٢٧١]- (والعلائق في العبيد والإماء عيبٌ يوجب الردّ، مثل: الزّوج والزّوجة والولد).
قال في شرح التفريع [٨/ ١٥٢]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وتزويج الأمة عيبٌ.
وإذا زال كان له الرد؛ لأنّ له ردّها مع بقائه، فكذلك إذا زال؛ لأنّ البائع لم يُسلِم إلى المشتري ما أوجبه له العقد، ومَنَعَ ذلك، فإنّ نَقْصَ تزويجها لا يزول؛ لأنّ المرأة التي لم تتزوج قطّ، هي آثرُ عند الرّجال ممن تزوّجت، فعيب تزويجها لا يزول».
في عهدة الرّقيق
[٢٧٢]- (ومن اشترى عبدًا أو أمةً، فعهدته ثلاثة أيّامٍ ولياليها، وكلّ ما أصابه فيها من
Jilid 2 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.