كتاب المساقاة › في الشركة على أن البذر من أحدهما والأرض من الآخر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
أن تكون الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر. ولا بأس إذا كانت الأرض بينهما بكراءٍ أو شراءٍ أن يكون البذر من عند أحدهما والمؤنة من عند الآخر).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٥]: «اعلم أنّ الشرّكة في الزّرع جائزةٌ. وصفتها: أن يتكافأا في العمل والمؤنة والبذر والأرض.
قال الأبهري: ولأنّ الشركة تجوز في الأموال والصّناعات، وكذلك تجوز في الزّرع؛ لأنّه لا يخلو أن تكون شركة مالٍ أو بدنٍ، وذلك كلّه جائزٌ».
[٣٤٠]- (قال مالكٌ: وإذا كانت الأرض من عند أحدهما وأخرجا البذر جميعًا، فلا بأس بذلك).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٦]: «قال الأبهري: لأنّهما سلما من كراء الأرض بالطّعام، فلا بأس بذلك».
[٣٤١]- (قال مالكٌ: ولا تصحّ الشّركة في مثل هذا حتّى يكون العمل متكافئًا، لا يفضل أحدهما صاحبه إلّا بفضلٍ يقتسمان عليه، مثل أن يكون لأحدهما الثّلث، والآخر الثّلثان).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٧]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الشّركة تقتضي التّساوي، وأن يكون الرّبح والوضيعة والعمل على حسب المال.
وكذلك شركة الزّرع، يجب أن يستويا في المؤنة والعمل، ومتى فضل أحدهما الآخر بمالٍ أو عملٍ في صناعةٍ، كان الرّبح في المال والأجرة في الصّناعة على حسب ما لكلّ واحدٍ، أو عمل كلّ واحدٍ.
فإن شرط أحدُهما الفضل بطلت الشّركة. وإن تبرّع أحدهما على صاحبه بزيادة عملٍ أو ربحٍ، جاز ذلك، وهذا إذا لم يكن ذلك مشترطًا في عقد الشّركة».
في الشركة على أنّ البذر من أحدهما والأرض من الآخر
[٣٤٢]- (وإذا زرعا أرضًا والبذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر، وتكافآ
Jilid 2 · hlm. cetak 340
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.