كتاب الوقف والحبس › فيمن حبس دارا وظل ساكنا بيتا منها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
في موت الموصى له بالنّفقة إلى مدّةٍ قبل تمام أجل الوصيّة
[٤١١]- (ومن أوصى بنفقةٍ على رجلٍ، فمات قبل تمامها، لم يكن لورثته شيءٌ من نفقته)
قال في شرح التفريع [٩/ ٣٩٨]: «قال الأبهري: ولأنّه لم يرد تمليكه جملة النّفقة، وإنّما أراد أن ينفق عليه عشر سنين شيئًا بعد شيءٍ من مال الموصي، فإذا مات قبل انقضاء المدّة، رجعت إلى ورثة الموصي؛ لأنّها على ملكه لا على ملك الموصى له».
فيمن حبس عقارًا فخرب، أو حيوانًا فكبر وهرم
[٤١٢]- (ومن حبس عقارًا فخرب، لم يجز بيعه)
قال في شرح التفريع [٩/ ٤٠١]: «قال الأبهري: ولأنّ الخراب قد يجوز أن يُنتَفع به بوجه ما، فلا يجوز بيعه ولا نقله عمَّا جُعل له».
فيمن حبس دارًا وظلّ ساكنًا بيتًا منها
[٤١٣]- (ومن حبس دارًا فسكن فيها بيتًا أو ما أشبهه، جازت كلّها، ما سكنه وما لم يسكنه.
وإن سكن كثيرًا منها، بطلت كلّها، ما سكنه منها وما لم يسكنه.
وكذلك لو حبس دورًا عدّةً فسكن يسيرًا منها، جازت كلّها، ما سكنه وما لم يسكنه)
قال في شرح التفريع [٩/ ٤٠٨]: «وإن سكن أكثر الحبس، بطل ما سكنه وما لم يسكنه؛ لأنّه لا يجوز للمحبس …
قال الأبهري: لأنّ الذي يجوز له من ذلك هو الثّلث إذا أخرجه، فأمّا إذا لم يخرجه بل جعله على جهة الإزواءِ من جملة المال، لم يجز ذلك من رأس المال ولا من الثّلث؛ لأنّه لم يُرِد أن يكون من الثُّلث، وبطل أن يكون من رأس المال، فكان ميراثًا بين ورثته على كتاب الله عز وجل.
وإن سكن يسيرًا جاز؛ لأنّ غرضه في السّكن كذلك حفظ الدّور لا الانتفاع بالحبس حياته، ثمّ إخراجه بعده عن ورثته».
Jilid 3 · hlm. cetak 42
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.