* [٢١٩] وَلَا يُقَرِّدُ المُحْرِمُ بَعِيرَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْزِعَ العَلَقَةَ (^١) عَنْ دَابَّتِهِ (^٢).
•••
* [٢٢٠] وَمَنْ أَلْقَى قُرَادًا مِنْ بَعِيرٍ فَلْيُطْعِمْ (^٣).
•••
* [٢٢١] وَمَنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَقَّةً أَو مَا أَشْبَهَهَا فَأَخَذَهَا فَمَاتَتْ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا (^٤).
•••
_________
(^١) قوله: «العَلَقَةَ»، هي مفرد العلق، وهو شبيه بالدود، أسود يتعلق بحنك الدابة إذا شرب، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٣٢٦).
(^٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧]، عن الأبهري طرفًا من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّه إذا فعل ذلك فقد عرَّض القرّاد للإتلاف، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، وأجازه الشافعي».
ونقل عنه أيضًا: «قال الأبهري: ولأنَّ العلقة لم يعرّضها للتلف، وإذا ألقى القرّاد عن بعيره فقد عرّضه للتّلف؛ فلهذا قال مالكٌ: يطعم في القرّاد إذا ألقاه عن بعيره، ولا شيء عليه في العلقة إذا ألقاها عن دابّته»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٧)، التفريع [١/ ٣٢٥].
(^٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المدونة [١/ ٤٥٣].
(^٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١).
Jilid 1 · hlm. cetak 305
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.