كتاب الحج › باب ما جاء في طواف الحائض
* [٤٥٤] وَإِذَا دَخَلَتِ المَرْأَةُ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ:
• فَإِنْ كَانَتْ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، فَلْتُرْدِفِ الحَجَّ وَتَنْحَرْ بِمِنَىً.
وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِ، فَتَقِفُ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تُحِلُّ وَتَنْحَرُ (^١).
•••
باب ما جاء في طواف الحائض
* [٤٥٥] وَلَا تَطُوفُ الحَائِضُ بِالبَيْتِ وَلَا تَسْعَى، فَإِنْ طَافَتْ [وَرَ] كَعَتْ (^٢) رَكْعَتَيْنِ (^٣) ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَسْعَى (^٤).
•••
_________
(^١) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، المختصر الصغير، ص (٤٣١)، ولعل موضع هذه المسألة في الباب التالي، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٠٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٩]، التفريع [١/ ٣٣٦].
(^٢) ما بين [..]، مطموس في الحاشية اليمنى، وما أثبته يقتضيه السياق، ونحوه عبارة أبي مصعب في المختصر، ص (٢٣٢).
(^٣) قوله: «[.....] ركعتين»، غير مثبت في المطبوع.
(^٤) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١١٨]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: قال الأبهري: «وإنّما قال إنّ الحائض لا تطوف بالبيت؛ لأنَّ الطّواف بالبيت صلاةٌ، ولا يجوز للحائض أن تصلّي، وقد روى مالكٌ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: «أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيّ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ، فَقُلْتُ: إِنَّها قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذًا».
فإن حاضت بعد الطّواف والرّكوع، فإنّها تسعى؛ لأنَّ السّعي ليس بصلاةٍ فتمنع منه الحائض»، وينظر: الموطأ [٣/ ٦٠٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨١].
Jilid 1 · hlm. cetak 441
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.