كتاب الطلاق › باب الطلاق إلى أجل وشهادة الأبدا
«شَهِدْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه، وَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَبَعَثَ عَلِيٌّ مَعَهُمَا حَكَمَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟، إِنَّ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا هَذِهِ (^١) فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَذَبْتَ، وَاللهِ لَا تَبْرَحَا حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللهِ عز وجل لَكَ وَعَلَيْكَ، فَقَالَتِ المَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عز وجل لِي وَعَلَيَّ» (^٢).
وهذا قول جماعةٍ من أهل العلم، منهم: سعيد بن جبيرٍ، والشعبي، وإبراهيم، والحكم، وربيعة بن أبي سلمة، وغيرهم، قالوا: ما حكم الحكمان فهو جائزٌ.
•••
باب الطلاق إلى أجل وشهادة الأبداد (^٣)
[٨٥٦] قَالَ: وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
_________
(^١) يعني: الفُرْقَةُ، كما في مصادر التخريج.
(^٢) هو الحديث المتقدِّم في الحاشية السابقة.
(^٣) قوله: «الأبداد»، واحدهم بد على وزن مد، وهم الذين يشهدون متفرقين. شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٨٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 757
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.