ثالثا: الفقه › القسم الأول من كتاب الفقه: العبادات › الفصل الثالث من كتاب العبادات: ﴿الجنائز﴾ › غسل الميت › تغسيل الشهيد
١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَهَذَا، لَفْظُهُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، "أَنَّ شُهَدَاءَ، أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ"، (د) ٣١٣٥ [قال الألباني]: حسن
Jilid 12 · hlm. cetak 493
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.