كتاب الحج › ٩٥ - إشعار الهدي سنة
قلت: حكى ابن بطال الاتفاق على أن مجرد التنفير لا يوجب الجزاء (^١).
ذكر الذهبي رحمه الله حديث أم الحصين رضي الله عنها، قالت: «حججنا مع النبي ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة» (^٢). ثم ذكر تأويل ابن الجوزي للحديث: بأنه يحتمل أنه كان يستر رأسه من جهة الشمس. ثم رد عليه الذهبي بقوله: "هذا لا يستقيم؛ فإن التظليل عليه ﷺ إنما كان بعد الزوال، والشمس في فصل الصيف، وهي على أعلى الرؤوس؛ فتعين أن التظليل كان على رأسه الشريف" (^٣).
قلت: وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ أن المحرم له أن يستظل بالمظلة، نازلًا بالأرض وراكبًا (^٤).
نقل الذهبي رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال:
_________
(^١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٤/ ٥٠١.
(^٢) "صحيح مسلم" (١٢٩٨).
(^٣) "تنقيح التحقيق" ٢/ ٢٧.
(^٤) "معالم السنن" ٢/ ١٧٩.
(^٥) إشعار الهدي معناه: جرح البهيمة في صفحة سنامها كي يسيل الدم منها، ويعرف أنها هدي، وهو خاص بالإبل والبقر، دون الأغنام لضعفها.
Jilid 1 · hlm. cetak 61
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.