كتاب البيوع والمعاملات › ١٠٨ - شفعة الجار مستحبة وليست بواجبة
عَدّ الذهبي رحمه الله المطفف في وزنه وكيله من أصحاب الكبائر، وقال إن: "ذلك ضربٌ من السرقة والخيانة، وأكل المال بالباطل" (^١).
جمع الذهبي رحمه الله بين الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وما ورد منها بالجواز، فقال: "يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز" (^٢).
ذكر الذهبي رحمه الله معارضة حديث: «إذا وقعت الحدود
_________
(^١) "الكبائر" ص ٢٤٠.
(^٢) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ٢٠٥٦.
(^٣) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا، عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد.
Jilid 1 · hlm. cetak 69
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.