كتاب اللباس والزينة › ١٤١ - إباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة
فيه؛ لأن ذلك إعانة على المعاصي" (^١).
قال الذهبي رحمه الله: "يحرم استعمال المكحلة الفضة، والميل (^٢)، وحُق الغالية (^٣)، ودَواة (^٤) الفضة، وكذا الذهب" (^٥).
نقل الذهبي رحمه الله في ترجمة الصحابي أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه، أنه كان له خاتم من ذهب، ثم علًق فقال: "كأنه لم يبلغه التحريم" (^٦).
قلت: انعقد الإجماع على تحريم تختم الرجل بالذهب (^٧).
قال الذهبي رحمه الله: "للمرأة التحلّي بالذهب والفضّة، ويحرم عليها استعمال آنيتهما" (^٨).
_________
(^١) "بيان الإلباس" ص ٢٠٢.
(^٢) الميل: عصا دقيقة يجعل بها الكحل في العين.
(^٣) الغالية: أخلاط من الطيب، كالمسك والعنبر.
(^٤) الدواة: المحبرة.
(^٥) "بيان الإلباس" ص ٢١٢.
(^٦) "السير" ٢/ ٥٣٩.
(^٧) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢١/ ٢٨٠.
(^٨) "بيان الإلباس" ص ٢٠٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 85
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.