المتطهر.
وجه الاستدلال: لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله (^١).
الرد من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق فالاغتراف من الوسائل لا من المقاصد (^٢).
الثاني: دل الإجماع على جواز الصب (^٣) فخرج بالإجماع.
الترجيح: الذي يظهر لي كراهة أن يتولى تطهير أعضاء الطهارة غير المتطهر من غير حاجة لأنَّ هذا خلاف عمل النبي ﷺ وعمل الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم.
_________
(^١) انظر: فتح الباري (١/ ٢٨٦).
(^٢) انظر: فتح الباري (١/ ٢٨٦) وعمدة القارئ (٢/ ٣٦٤).
(^٣) نيل الأوطار (١/ ١٧٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 373
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.