وابن تيمية (^١) وابن الملقن (^٢) وابن حجر (^٣) وابن مفلح الحفيد (^٤) والمرداوي (^٥) وابن نجيم (^٦).
الدليل الرابع: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاختيار تقطع الموالاة بين أركان الصلاة فلا تصح (^٧).
_________
(^١) قال في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٧) العمل الكثير فإنَّه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق.
(^٢) قال في التوضيح (٩/ ٢٩٨) اغتفار العمل اليسير في الصلاة دون الكثير، والإجماع قائم على أنَّه غير جائز.
(^٣) قال في الفتح (٣/ ٨٣) أجمع الفقهاء على أنَّ المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها.
(^٤) قال في المبدع (١/ ١٦٤) (فإن طال) أي: كثر (الفعل) … متواليًا (أبطلها) إجماعًا.
(^٥) قال في الإنصاف (٢/ ١٢٩) الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدًا، بلا نزاع أعلمه.
(^٦) قال في البحر الرائق (٢/ ١٩) اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد.
(^٧) انظر: الممتع شرح المقنع (١/ ٤٦٠) والمبدع (١/ ١٦٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 482
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.