به في الفرض لعدم الدليل المفرق بين الفرض والنفل (^١).
الترجيح: الذي يترجح لي انعقاد الجماعة بالصبي في صلاة الفرض حيث لم يرد دليل يفرق بين الفرض والنفل والأصل استواؤهما في الأحكام إلا بدليل يخص إحداهما بالحكم والله أعلم.
_________
(^١) انظر: المغني (٢/ ٤) وكشاف القناع (١/ ٤٥٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 727
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.