الدليل الرابع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (^١).
الدليل الخامس: عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (^٢) قال أبو النضر (^٣): لا أدري، أقال أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة.
وجه الاستدلال: تحول المأموم من بين يدي الإمام من المرور بين يدي المصلي المتوعد عليه.
الدليل السادس: الإجماع: قال ابن حزم: اتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وأنَّ فاعل ذلك آثم (^٤).
الدليل السابع: التقدم على الإمام يبطل الصلاة.
الرد: المسألة من مسائل الخلاف (^٥).
_________
(^١) رواه البخاري (٥٠٩) ومسلم (٥٠٥).
(^٢) رواه البخاري (٥١٠) ومسلم (٥٠٧).
(^٣) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله شيخ الإمام مالك في هذا الحديث.
(^٤) مراتب الإجماع ص: (٣٠).
(^٥) انظر: (ص: (٧٩٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 790
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.