الباب السابع: الإمامة › الفصل التاسع: تقدم المأمومين على الإمام › الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين
تقدم المأمومين على الإمام
تقدمُ المأمومينَ على إمامهم له حالتان:
القول الأول: لا تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (^٢) والصحيح من مذهب الشافعية (^٣) ومذهب الحنابلة (^٤) واختاره ابن حزم (^٥).
الدليل الأول: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه» (^٦).
الدليل الثاني: في حديث جابر رضي الله عنه «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله
_________
(^١) الكافي ص: (٤٧).
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٥) وحاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل (٢/ ١٦٤).
والصحيح أنَّه لا إجماع انظر: شرح الخرشي على خليل وحاشية العدوي (٢/ ١٦٤) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣١) وشرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٥).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥) والمحيط البرهاني (١/ ٤٢٥) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٦).
(^٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٩) إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران (الجديد) الأظهر لا تنعقد وإن كان في أثنائها بطلت (والقديم) انعقادها وإن كان في أثنائها لم تبطل.
وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤١) ونهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والعزيز (٢/ ١٧٢).
(^٤) انظر: الفروع (٢/ ٢٨) والإنصاف (٢/ ٢٨٠) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤٤) وكشاف القناع (١/ ٤٨٥).
(^٥) انظر: المحلى (٣/ ٦٦).
(^٦) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 797
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.