أبواب الطلاق › باب ما جاء في كفارة الظهار
٨٠٧ - (١٢٠٠) - (٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الخَزَّازُ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ، أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً"، قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: "أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْن عَمْرٍو: "أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. يُقَالُ: سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ البَيَاضِيُّ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
• قوله: "ذَلِكَ العَرَقَ": بفتحتين، أو بسكونِ الثَّاني.
• وقوله: "إطْعَامَ سِتِّينَ": بدلٌ من ذلك العَرَق، أو مفعولٌ لأجله لـ"أعْطِهِ"، والثَّاني بعيدٌ من حيث اللام الجَارةِ عن مفعول لأجْله شَرَطُوا له أنْ يكونَ فاعلُه هو فاعلُ العامل، وههنا فاعلُ الإطْعامِ: المُظَاهِرُ، وفاعلُ الإعْطَاء: غيرُه.
Jilid 2 · hlm. cetak 207
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.