أبواب البيوع › باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع
٨٢٣ - (١٢٢٠) - (٣/ ٥١٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: "نَهَى عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ". قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.
• قوله: "البُيُوعِ": أريدُ بِها المَبِيْعَاتُ التي من شأنِها أنْ تُباعَ، أو أصحابُ البُيوع، والمرادُ النَّهْيُ عن استقبالِ الحَضَرِيِّ البَدَوِيَّ قبلَ وُصولِه إلى أعلى سُوْقِ البَلَدِ، يَشْتَري منه سلعةً بأقلّ من سِعْر السُّوقِ بأنْ يُخْبِرَه بكسادِ ما مَعه في السُّوق كَذِبَا.
٨٢٤ - (١٢٢١) - (٣/ ٥١٥ - ٥١٦) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ تَلَقِّي البُيُوعِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا.
• قوله: "الجَلَبُ": هو - بفتحين، أو بسكون الثَّاني - المُجْلوبُ الذي جِيْءَ به من بَلَدٍ للتِّجَارةِ.
• قوله: "فَابْتَاعَهُ"، أي: اشتراه بالخَديعةِ في ذكر سِعْر السُّوقِ وعدم رواجِه فيه.
Jilid 2 · hlm. cetak 226
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.