أبواب البيوع › باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده
٨٣٣ - (١٢٣٢) - (٣/ ٥٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".
قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو.
• قوله: "مِنَ البَيْعِ": هو بمعنى المَبيعِ، والجَارُ والمجرورُ بيانٌ، و"لَيْسَ عِنْدِيْ": أي: يَطْلُب مِنِّي ما ليسَ عِنْدي من المَبيعِ.
• قوله: "أَبْتَاعُ لَهُ"، أي: اشْتَرى له، بيانٌ لذلك كأنَّه قيلَ كيفَ تبيعُ منه مَا ليسَ عندَك؟ فقالَ: "أبْتَاعُ لَه … " إلخ.
في "المجمع" هو كبيعِ الآبِق، ومالِ الغير، والمَبيعِ قبلَ القَبْض (^٢). قال الخطَّابي يريدُ العينَ دونَ بيعِ الصِّفةِ. انتهى (^٣). يعنى أن المرادَ بيعُ العَينِ دونَ الدين كما في السلَّم فإنَّه مدارُه على الصِّفَةِ وهذا جائزٌ فيما ليسَ عندَ الإنْسَانِ.
٨٣٤ - (١٢٣٤) - (٣/ ٥٢٦ - ٥٢٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
_________
(^١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: "عِنْدَكَ" مكان "عِنْدَه".
(^٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١/ ٢٤٢.
(^٣) راجع: معالم السنن للخطابي: ٣/ ١٤٠.
Jilid 2 · hlm. cetak 234
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.