أبواب البيوع › باب ما جاء من اشترط ظهر الدابة عند البيع
٨٤٩ - (١٢٥٣) - (٣/ ٥٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ.
قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِي البَيْعِ جَائِزًا إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي البَيْع، وَلا يَتِمُّ البَيْعُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ.
• قوله: "إنَّهُ بَاعَ"، أي: في السَّفر.
• وقوله: "وَاشْترط ظَهْرَه"، أي: اشْتَرطَ أنَّه يركَبُ عليه إلى أنْ يصلَ أهلَه، ومن لا يقولُ به يحملُ الشَّرطَ على أنَّه ما كانَ في صُلْب العَقْدِ بل كان بعدَ تَمام العَقْدِ، ومعنى: "اشْتَرَطَهُ": أنَّه طَلَبَ منه صلى الله تعالى عليه وسلَّم مُرَاعاةً منه.
Jilid 2 · hlm. cetak 252
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.