أبواب الأحكام › باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه
٩٣٥ - (١٣٦٢) - (٣/ ٦٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَني رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ.
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ قُرَّةَ المُزَنِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، عَنِ البَرَاءِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ. وَرُوِي عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
• قوله: "تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ": على عادةِ أهل الجَاهلِيَّةِ فإنَّهم كانُوْا يَتَزَوَّجُونَ بأزْواج آبائِهم ويعدُّوْدن ذلك من بابِ الإرْث، ولذا ذكر النَّهي عن ذلك بخصوصِه بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (^١) مبالغةً في الزَّجْر عن ذلك، فالرَّجُل سلكَ مَسْلَكَهم في عدِّ ذلك حلالًا، فصارَ مُرْتَدًّا فقُتِل لذلكَ، وهذا تأويلُ الحديثِ عند [مَنْ] لا يقولُ بظاهره.
_________
(^١) النساء: ٢٢.
Jilid 2 · hlm. cetak 341
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.