أبواب الأحكام › باب ما جاء [ما] يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل
١٠١٣ - (١٤٦٥) - (٤/ ٦٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابًا لنَا مُعَلَّمَةً، قَالَ: "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْمِي بِالمِعْرَاضِ، قَالَ: "مَا خَزَقَ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ المِعْرَاضِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٠١٤ - (١٤٦٤) - (٤/ ٦٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ. وَالحَجَّاجُ عَن الوَليدِ بْن أَبي مَالِكٍ، عَنْ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أبَا ثعْلبَةَ الخُشَنِيَّ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ"، قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ رَمْي، قَالَ: "مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ"، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِاليَهُودِ، وَالنَّصَارَى،
Jilid 2 · hlm. cetak 439
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.