أبواب الأحكام › باب ما جاء في صيد المعراض
١٠١٩ - (١٤٧١) - (٤/ ٦٩) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ". حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَه.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.
• قال النَّوويُ: "المِعْرَاضِ": - بكَسْر الميمِ والعَين المُهْمَلة - خَشْبَةٌ ثقيلةٌ، أو عصًا في طَرفها حديدةٌ وقد يكونُ بغَير حَديدةٍ هذا هو الصَّحيحُ في تفسيره (^١).
• وقوله: "بِعَرْضِهِ": وهو - بفَتح العين - أي: بغَير مُحَدَّدٍ منه.
• وقوله: "فَهُوَ وَقِيذٌ"، أي: حرامٌ لعَدِّهِ تعالى المَوْقُوذَةَ من المُحرَّمات. قال النَّووي: "والوَقِيْذُ وَالْمَوْقُوْذُ": هو الذي يُقْتَل بغير مُحَدَّدٍ من عَصًا أو حَجَرٍ أو غيرهما (^٢). وقال السيوطيُّ: "الوَقِيْذ": - بالذَّال المُعْجَمة - فعيلٌ بمعنى مفعولٍ (^٣).
_________
(^١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣/ ٧٥.
(^٢) راجع: المصدر السابق: ١٣/ ٧٥.
(^٣) قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي: ١/ ٣٨٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 446
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.