أبواب الأحكام › باب ما جاء ما قطع من حي فهو ميت
١٠٢٦ - (١٤٨٠) - (٤/ ٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْن رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ، فَقَالَ: "مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ".
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْن يَعْقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد الله بْن دِينَارٍ نَحْوَه. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ: الحَارِثُ بْن عَوْفٍ.
• قوله: "يَجُبُّونَ" من الجَبِّ - بالجيم، وتَشديدِ الباء - بمعنى القَطْع. و"أَلْيَاتِ الغَنَمِ " جَمعُ إلْيَةٍ، أي: كانوا يَقْطَعُوْن بعضَ أجْزاءِ الحَيِّ ويأكُلُوْنَه. وقيل: إنَّما كانَ كذلك لأنَّهم كانُوْا يَخُصُّوْنَ ذلك الجَزْمَ بالقَطْع، فحرم ذلك لأنَّه لم يكُنْ ذكاةً، وأمَّا من قَصَد قتلَ الصَّيْد، فأبَانَ عُضْوًا منه فماتَ فإنَّه ذكاةٌ لأنَّه قَصَدَ الذَّكَاة بفِعْلٍ مأذُونٍ فيه.
Jilid 2 · hlm. cetak 455
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.