أبواب الأحكام › باب
١٠٥٠ - (١٥١٧) - (٤/ ٩٨) حَدَّثنَا سَلَمَةُ بْن شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ عَنْ عُفَيْرِ بْن مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْن عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ الأُضْحِيَّةِ الكَبْشُ، وَخَيْرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَعُفَيْرُ بْن مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.
• قوله: "الحُلَّةُ واحدة": الحُلَل وهي بُرُودُ اليَمَن، ولا تُسَمَّى حُلَّةً إلا أن تكونَ ثوبَيْن من جنسٍ واحدٍ.
Jilid 2 · hlm. cetak 487
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.