[أبواب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ] › باب ما جاء في النهي عن جلود السباع
١١٩٨ - (١٧٧٠) - (٤/ ٢٤١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفترشَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبي المَلِيح، عَنْ أَبيهِ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاع. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشارٍ، حَدّثنَا مُعَاذ بْنُ هِشَامٍ، حَدّثنِي أبِي عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أبِي المَلِيحِ أَنَّهُ كَرِهَ جُلُودَ السِّبَاعِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، غَيْرَ سَعِيدِ بْن أَبِي عَرُوبَةَ.
• قوله: "جُلُودِ السِّبَاعِ": هذا قبلَ الدَّبْغِ أو مُطلقًا إن قيلَ بعَدَم طَهارَة الشَّعْر بالدَّبْغ، وإن قيل بطَهَارَته فالنَّهي لأنَّها من دَأب الجَبَابرةِ وعَمَلِ المُتْرَفِّهِيْن.
Jilid 2 · hlm. cetak 656
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.