أبواب الزكاة › باب ما جاء في النهي عن المسألة
٤٤٢ - (٦٨٠) - (٣/ ٥٥ - ٥٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لأنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أعْطَاه أَوْ مَنَعَهُ ذلِكَ، فإِنَّ اليَدَ العُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَثَوْبَانَ، وَزِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، وَأَنَسٍ، وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، وَسَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ.
• قوله: "لأنْ يَغْدُوَ … " إلخ، - بفتح اللام - و"أنْ" مصدريةٌ، والمضارعُ منصوبٌ بـ"أنْ". "والْغُدُوُّ": السَّيْرُ أوَّلَ النَّهَار، وغالبُ الحَطَّابِين يَخْرجُوْن كذلك، ويُطْلق على مَطْلق السَّير إطلاقًا شائِعًا فيُمكن ههنا حَمْلُه على الحقيقةِ وعلى المَجازِ الشَّائِع.
• وقوله: "فَيَحْتَطِبَ" (^١).
_________
(^١) لم يذكر بعده شرح في المخطوط.
Jilid 1 · hlm. cetak 588
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.