أبواب الحج › باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام
٥٤٤ - (٨٣٠) - (٣/ ١٨٣ - ١٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ المَدَنِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ وَاغتَسَل.
قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الاغْتِسَالَ عِنْدَ الإِحْرَامِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ".
• قوله: "تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ": أريد به الإحرامُ المُشتَمِل على الإهْلال عادةً.
• وقوله: "وَاغْتَسَلَ": للتَّنْظِيف لا لرَكْعَتَي الإحْرام، ولذَا سُنَّ هذا الاغتسال للحَائِض والنُّفَسَاء.
Jilid 1 · hlm. cetak 714
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.