٢٠ - كتاب الجنائز › ٤٠ - باب القميص في الكفن
١٨٩٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حفص، عن هشام، عن أبيه
عن عائشة قالت: كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ كُرْسُفٍ، ليس فيها قميصٌ، ولا عِمامة. فذُكِرَ لعائشة قولُهم: في ثوبين وبُرْدِ حِبَرَة (^١)، فقالت: قد أُتيَ بالبُرْدِ، ولكنَّهم رَدُّوه، ولم يُكفِّنوه فيه (^٢).
١٩٠٠ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عُبيد الله قال: حدَّثنا نافع
عن عبد الله بن عمر قال: لمَّا ماتِ عبد الله بن أُبيٍّ جاء ابنُه إلى النبيِّ ﷺ فقال: أعطِني قميصَك حتَّى أُكفِّنَه (^٣) فيه، وصَلِّ عليه، واستغفِرْ له. فأعطاه قميصَه، ثُمَّ قال: "إذا فرَغْتُم فَآذِنُوني أُصلِّي عليه" فجذَبَه عمر وقال: قد (^٤) نهاكَ اللهُ أن تُصلِّيَ على المنافقين. فقال: "أنا بينَ خِيرَتَين،
_________
= وأخرجه أحمد (٢٤٦٢٥)، ومسلم (٩٤١): (٤٧) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، به.
وينظر ما قبله وما بعده.
(^١) المثبت من نسخة بهامش (ك)، وفي باقي النسخ: برد من حبرة.
(^٢) إسناده صحيح، حفص: هو ابن غياث. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٢٠٣٧) و(٧٠٧٨).
وأخرجه أبو داود (٣١٥٢)، والترمذي (٩٩٦)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٩٤١): (٤٦)، وابن ماجه (١٤٦٩) عن ابن أبي شيبة، عن حفص، به.
وتُنظر الروايتان السابقتان.
قال السِّندي: قوله: يمانية بالتخفيف، وأصله "يمنيَّة" بالتشديد نسبة إلى اليمن، لكن قُدِّمت إحدى الياءين، ثم قُلبت ألفًا، أو حُذفت وعُوِّض منها بألف على خلاف القياس. كُرْسُف: القطن. وبُرْد حِبَرَة: ما كان مُخطَّطًا من البُرد اليمانية.
(^٣) في هامش (هـ): أكفن. (نسخة).
(^٤) لفظة (قد) ليست في (ك).
Jilid 4 · hlm. cetak 58
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.