٣٧ - كتاب المحاربة › ١٤ - باب الحكم في المرتد
٤٠٥٧ - أخبرنا أبو الأَزْهَر أحمد بنُ الأَزْهَرِ النَّيسابوريُّ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ سليمان الرَّازِيُّ قال: أخبرنا المُغيرة بنُ مُسْلم، عن مَطَر الورَّاق، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ عثمانَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث: رَجُلٍ زنى بعدَ إحصانِه، فعَلَيه الرَّجم، أو قَتلَ عمدًا، فعَلَيه القَوَد، أو ارتَدَّ بعد إسلامِه، فعليه القَتلُ" (^١).
٤٠٥٨ - أخبرنا مُؤمَّل بنُ إهابٍ (^٢) قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جُرَيْجٍ (^٣)، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد
عن عثمان بن عفَّان قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم إلَّا بثلاث (^٤): أن يَزنِيَ بعد ما أُحصِنَ، أو يَقتُلَ إنسانًا فيُقتَلَ، أو يكفُرَ بعدَ إسلامِه فيُقتَلَ" (^٥).
_________
= ورواه يحيى الحِمَّاني - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣٤٩)، و"الأوسط" (٥٨٣٧) - عن شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعًا. قال الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٤٤٧: وَهِمَ فيه - يعني الحِمَّاني - وإنَّما رواه شريك، عن أبي إسحاق السَّبيعي.
(^١) حديث صحيح، مطر الورَّاق - وهو ابن طَهْمان - حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد تُوبِع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٠٦).
وأخرجه أحمد (٤٥٢) عن إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد.
وسلف - مطولًا - برقم (٤٠١٩) بإسناد صحيح.
وينظر ما بعده.
(^٢) في (م): يهاب، وكلاهما صحيح.
(^٣) تحرف في (هـ) إلى: جرير.
(^٤) في (م): بإحدى ثلاث.
(^٥) حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه ابنَ جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وهو =
Jilid 7 · hlm. cetak 198
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.