١٢ - كتاب السهو › ٩ - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
١١٩٢ - أخبرنا سُويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو سلمة بن عبد الرَّحمن قال:
حدَّثني مُعَيقيب، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إنْ كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فمرّةً" (^١).
١١٩٣ - أخبرنا عُبيد (^٢) الله بن سعيد أبو قُدامة السَّرَخْسي (^٣) وشعيب بن يوسف النَّسائي (^٤)، عن يحيى - وهو ابن سعيد القطان - عن ابن أبي عَروبة، عن قَتادة
عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ما بالُ أقوامٍ يرفعون أبصارَهم إلى السَّماء في صلاتهم؟ "، فاشتدَّ قولُه في ذلك حتّى قال:
_________
= يَمنع، أي: لما فيه من قطع التوجُّه للصلاة فتفوته الرحمة، وهذا إذا لم يكن لإصلاح محلِّ السجود، وإلا فيجوز بقَدْرِ الضرورة.
(^١) إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٥٣٨) و(١١١٦).
وأخرجه الترمذي (٣٨٠)، وابن ماجه (١٠٢٦)، وابن حبان (٢٢٧٥) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٥٥١١)، والبخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦): (٤٩) من طريق شيبان النحوي، وأحمد (١٥٥٠٩)، ومسلم (٥٤٦): (٤٨)، وأبو داود (٩٤٦) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
قال السِّندي: قوله: "فمرَّةً" بالنَّصب، أي: فافعل مرَّةً ولا تزِدْ عليها لإصلاح محلِّ السجود، وهذا قطعةٌ من أوَّلِه مُتعلِّقٌ بمسح الحصى، وإلَّا فلا دِلالةَ لهذا القَدْر على تعيُّنِ الفعل.
(^٢) تحرف في (ق) و(ر) و(م) إلى: عبد.
(^٣) قوله: "أبو قدامة السرخسي" من (م) و(ر).
(^٤) قوله: "النسائي" من (م) و(ر).
Jilid 3 · hlm. cetak 14
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.