١٢ - كتاب البيوع › ٣٣ - باب في من باع العنب [ممن] ينخذه خمرا
نهى رسول الله ﷺ عن [(^١) خمس: عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر] البغي، وعن عسب الفحل (^٢).
لم يروه عن عبد الله إلا زياد، تفرد به شجاع.
[١٩٨٣] حدثنا هيثم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
لما فتح رسول الله ﷺ مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير، وأكلها وثمنها، و[(^٣) قال]: قصوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق، إلا وعليكم الأُزُر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا (^٤).
لم يروه عن عطاء إلا يوسف، ولا عنه إلا [(^١) أبو] يحيى تفرد به الحسن بن حماد.
[١٩٨٤] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، نا أحمد بن منصور
_________
= وإسناده حسن.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٣) بلفظ نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي وأجر الكاهن، وكسب الحجام.
[١٩٨٣] تراجم رجال الإسناد.
* هيثم بن خلف تقدم حديث ٥٥.
* الحسن بن حماد الوراق ثقة تقدم حديث ٥٥.
* يوسف بن ميمون ضعيف جدًا تقدم حديث ٥٥.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٣٠٥) وأخرجه -أيضًا- في الكبير ح ١١٣٣٥ (١٢/ ١٥٢) وزاد: كرزًا بين يوسف، وبين عطاء. وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١): وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان. وضعفه الأئمة أحمد وغيره.
[١٩٨٤] تراجم رجال الإسناد.
* محمد بن أحمد بن أبي خيثمة تقدم حديث ١٨١. =
_________
(^١) ما بين المعكوفتين ساقط من ت.
(^٢) عسب الفحل ماؤه، أو ضرابه. والمقصود: النهي عن الكواء الذي يؤخذ عليه.
(^٣) من طس.
(^٤) في ح: غيرها.
Jilid 3 · hlm. cetak 373
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.