١٢ - كتاب البيوع › ٤٦ - باب الصدقة لا تورث
أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء (^١)
لم يروه عن معمر موصولًا، إلا داود، وسفيان الثوري، تفرد بحديث داؤد شهاب، وبحديث الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري (^٢).
[٢٠٠٧] حدثنا أحمد، ثنا أبوالخطاب زياد بن يحيى، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب قال:
أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، أو قال: من ضئضئها (^٣)، فسألت النبي ﷺ، قال: دعها، حتى يأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعًا في ميزانك.
[(^٤) قلت: له في الصحيح (^٥) حديث الفرس الذي (^٦)]
لم يروه عن شعبة إلا مؤمل.
[٢٠٠٨] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن
_________
[٢٠٠٧] ترا جم رجال الإسناد.
* أحمد هو ابن محمد بن صدقة تقدم حديث ٨.
* مؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ تقدم حديث ٢١٥.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٧٠) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٩): وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري.
[٢٠٠٨] ترا جم رجال الإسناد. =
_________
(^١) في طس: من نَساء.
(^٢) راجع السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩) وأخرجه- الحكم (٢/ ٥٧) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، ثنا سفيان الثوري، حدثي معمر بالإسناد المذكور مرفوعًا -بلفظ: نهى عن السلف في الحيوان وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(^٣) الضئضئ: أصل الشيء ومعدنه. والمراد ما يخرج من نسلها، وعقبها. (غريب الحديث للهروي ٣/ ١١٠، والنهاية ٣/ ٩٦).
(^٤) ليس في ح.
(^٥) انظر صحيح البخاري ح ٢٦٢٣، ٢٧٧٥، ٣٠٠٢، ومسلم ح ١٦٢٠.
(^٦) بعدكلمة "الذي" كلمتان لم أتمكن على قراءتهما.
Jilid 4 · hlm. cetak 8
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.