١٩ - كتاب النكاح › ١٨ - باب في من نوى أن لا يؤدي صداق زوجته
لم يروه عن زيد إلا عمر بن صهبان (^١)، تفرد به عمر (^٢) بن سهل، والمشهور من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرد.
[٢٢٨٥] حدثنا أحمد بن القاسم البرتي ببغداد، ثنا محمَّد بن عباد المكي، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خلدة، عن ميمون الكردي، عن أبيه، قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر، أو كثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات، ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة -وهو زانٍ.
لم يرو أبو ميمون (^٣) عن النبي ﷺ حديثًا غيرهذا، ولا يروى عنه إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو سعيد -وهو ثقة، اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، روى عنه أحمد بن حنبل، وأثنى عليه.
قلت: وأعاده في الأوسط -أيضًا- بسنده غير أنه قال:
سمعت النبي- ﷺ يقول: لا مرة، ولا مرتين، ولا ثلاثًا (^٤) حتى بلغ عشر مرات.
[٢٢٨٦] حدثنا غالب بن محمَّد البردَعي ببغداد، ثنا محمَّد بن مسلم بن وارة
_________
[٢٢٨٥] انظر رقم حديث ٢٠٧٦.
[٢٢٨٦] تراجم رجال الإسناد.
* غالب بن محمَّد البردعي ترجمه الخطيب في تاريخه (١٢/ ٣٣٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
* محمَّد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي المعروف بابن وارة ثقة حافظ مات سنة ٢٧٠، وقيل قبلها. (التقريب).
* عبيد الله بن الوازع الكلابي البصري مجهول. (التقريب).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٦٠) والأوسط (١ ل ٣٠٦)، وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨): وفيه عبيد الله بن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط، وبقية رجاله ثقات. =
_________
(^١) في ح: نبهان خطأ.
(^٢) في ت: عمرو.
(^٣) في ت: ميمونة، خطأ.
(^٤) في ت، وح: أربعًا.
Jilid 4 · hlm. cetak 175
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.