١٩ - كتاب النكاح › ٤٠ - باب ما يحرم من الرضاع
قال رسول الله ﷺ: لا رضاع بعد الفطام، ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح.
قلت: عند أبي داود (^١) بعضه
هكذا رواه مطرف أبو زياد بن مازن، ورواه عبد الرزاق (^٢)، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك.
[٢٣٤٧] حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى اللخمي، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال:
قال رسول الله ﷺ: لا تحرم العيفة (^٣)، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد، فيحصر اللبن في ثديها، فترضع جارتها المرة (^٤)، والمرتين (^٥).
لم يروه عن إسماعيل إلا سعيد، تفرد به هشام.
_________
[٢٣٤٧] تراجم رجال الإسناد.
* عبدان بن أحمد تقدم حديث ٣٢٨.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٨) والكبير ح ٩٦٥ (٢٠/ ٤٠٤) والبيهقي (٧/ ٤٥٧).
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦١): ورجاله رجال الصحيح.
_________
(^١) سنن أبي داود الوصايا باب ٩ (٣/ ٢٩٣) بلفظ: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل.
(^٢) المصنف (٧/ ٤٦٤) فقرة "لا رضاع بعد الفصال" ومن طريقه أخرجه البيهقي (٧/ ٤٦١) بتمامه، دون قوله "ولا يتم بعد حلم" وزاد: ولا عتق قبل ملك، ولا وصال في الصيام وهذا الإسناد -أيضًا- ضعيف.
جويبر هو ابن سعيد، قال ابن حجر في التقريب: ضعيف جدًا.
(^٣) "العَيفة" قال أبو عبيد: إنا لا نرى هذا محفوظًا، ولا نعرف العيفة في الرضاع، ولكن نراها العُفة، وهي بقية اللبن في الضرع، بعدما يمتكّ أكثر ما فيه (غريب الحديث ٣/ ٦١). وقال الأزهري: العيفة صحيح، وسميت عيفة من عفت الشيء أعافه إذا كرهته (النهاية ٣/ ٢٣٠).
(^٤) كذا جاء المرة والمرتين والصواب: المزة والمِزتين، أي المصة والمصتين، كما في النهاية (٤/ ٣٢٤).
(^٥) في ت، وطس: والمرتان.
Jilid 4 · hlm. cetak 210
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.