الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء › الفصل الثاني في الوضوء › المبحث الثالث عشر: حكم مسح الأذنين.
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح الأذنين (^١).
ومأخذه ظاهر: إذا ضمّ إليه قوله عليه السلام (الأذنان من الرّأس) (^٢)، والرأس يجب مسحه لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ فهذا أمر يقتضي الوجوب فيجب مسحهما (^٣).
مأخذ آخر: أن الأذنين إما أن يكونا من الرأس أو الوجه، وليست من الوجه لعدم المواجهة بها، فبقيت من الرأس، والرأس يمسح كما في الأمر بالآية (^٤).
أما القائل إنهما لا يمسحان؛ فلأن المولى سبحانه قال: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ ولم يذكر الأذنين، ولولا أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما، وما كان ربك نسيا، قاله ابن العربي (^٥).
_________
(^١) انظر: المغني (١/ ١٨٣)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٧٢).
(^٢) أخرجه أبو داوود في الطهارة، برقم (١٣٤)، والترمذي في الطهارة، برقم (٣٧)، وابن ماجة في الطهارة، برقم (٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥)، وصححه الألباني في تخريجه أحاديث ابن ماجة، وقال: " صحيح على كل رواية من الروايات الثلاث: عبد الله بن زيد، وأبي أمامة، وأبي هريرة "
انظر: صحيح سنن ابن ماجة برقم (٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩)، إرواء الغليل حديث رقم (٨٤)، السلسلة الصحيحة (٣٦).
(^٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٧١).
(^٤) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(^٥) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٧٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 112
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.