الدراسة الثالثة التطبيق على آية الوضوء › الفصل الرابع في المسح على الخفين والغسل وحكم الجنب › المبحث الثالث: حكم اللبث والمرور للجنب في المسجد.
يجب الغسل من الجنابة باتفاق أهل العلم (^١).
قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارةمن الجنابة» (^٢).
مأخذ الحكم: الأول: الأمر بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
الثاني: اقتران الحكم وهو الطهارة، بالوصف وهي الجنابة، دلالة على كون الجنابة علّة وسبب للطهارة. بدلالة الإيماء والتنبيه.
أو يقال: علق الأمر بشرط، والشرط هنا علة ثابتة وهي الجنابة، فيتكرر الأمر بتكرارها اتفاقًا، فتكون الجنابة علة للتطهير (^٣).
هذه المسألة ليس لها علاقة بآية الوضوء في سورة المائدة بل هي متعلقة بآية النساء، لذا لم تدرس.
_________
(^١) انظر: المغني (١/ ٢٦٥)، الإكليل (٢/ ٦٢٢).
(^٢) أحكام القرآن (٢/ ٣٦٩).
(^٣) انظر: التحبير (٥/ ٢٢٢٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 126
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.