الدراسة الرابعة تطبيق صيغة الأمر (ليفعل) على آيات الأحكام › (١٥) قال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ › وهل يجب على المرأة بمقتضى هذه الآية تغطية وجهها؟
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس، قال ابن شهاب عن عروة، عن عائشة رضي الله عنهما قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ شققن مروطهن (^١) فاختمرن بها (^٢).
حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: أن عائشة رضي الله عنهما كانت تقول: لما نزلت هذه الآية ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي (^٣)، فاختمرن بها. انتهى من صحيح البخاري (^٤).
وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: فاختمرن؛ أي: غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح الباري (^٥).
وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ يقتضي ستر وجوههن،
_________
(^١) المُرُطُ: الكساء، والواحد مِرْطٌ، ويكون من صوف، وربما كان من خَزّ، أو غيره.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٨/ ٣٩١٧).
(^٢) أي: غطين وجوههن كما سيأتي، وانظر المصدر السابق (٣/ ١٢٧١).
(^٣) حاشية كل شيء جانبه وطرفه.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٣/ ٩٢٠).
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب، باب ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ برقم (٤٧٥٩).
(^٥) فتح الباري (٨/ ٤٩٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 194
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.