قوله تعالى: ﴿ولكن البر﴾ الآية [١٧٧].
واعتدى.
وأخرج ابن المنذر من طريق عطية، عن ابن عباس، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل.
واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي، خلافًا لمن منع ذلك (^١).
فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء (^٢).
فيها من شعب الإيمان: الإيمان بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتب، والأنبياء، وصلة الأرحام، والأيتام والمساكين، وابن السبيل، والسائلين ولو أغنياء، والعتق، وفك الأسرى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهود، والصبر على الفقر والضر، والجهاد.
وفي قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة، كما فسره ابن مسعود بقوله: "تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش، وتخشى الفقر" أخرجه الحاكم وغيره ..
[التعليق]
(^١) حذف المعمول فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه، فلا إثم عليه، فتدخل المذكورات.
(^٢) لذمهم كتمان ما أنزل الله، والوعيد بالنار، وتوبيخهم بعدم تكليمهم يوم القيامة، كلها أساليب، تدل على وجوب الإظهار، وتحريم الكتمان، وعدم جواز أخذ الأجرة على ذلك.
Jilid 1 · hlm. cetak 70
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.